::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **
عرض مشاركة واحدة
قديم 25-10-2013, 09:14 PM   #4
 
إحصائية العضو







بوراجس المشاوية غير متصل

بوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to beholdبوراجس المشاوية is a splendid one to behold


افتراضي رد: ** أهم المسائل والفتاوى التي تسأل المرأه عنها من غسل وطهاره وغيرها **

المــرأة والرطـوبة والســوائـل




الصـُّـفـْرة :
هو ماء أصــفر يخــرج من المرأة .

الكـُـدْرة : سـائل يخـرج من المـرأة مــتغيراً بكـدرة , يعـني حُـمرة لــكن لــيست حمـرتها بيــنة . [الشيخ ابن عثيمين]

القـَـصـَّة البيضــاء : مـاء أبيــض يدفعــه الرحـم عــند انقطــاع الحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

من النــساء من لا يكــون عــندها قصــة بيضــاء , ولـكن تــلازمهـا الكــدرة من الحيضــة إلى الحيضــة , فهــذه المرأة علامـة طهـرها أن يتــوقف الدم ولو بقــيت الصفــرة . [الشيخ ابن عثيمين]


الكــدرة والسـائل الأصــفر الذي ينــزل قـبل الحــيض :

إن كـان من مقــدمات الحــيض فهـو حــيض : " ويعــرف ذلك بالأوجــاع والمغــص الذي يأتي الحـائض عـادة " , وإن لم تظهــر هــذه العلامــات فهو طهـر . [الشيخ ابن عثيمين]

الكــدرة والسـائل الأصــفر بعــد الحــيض :

تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المتــصلة بالحــيض حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

الإفرازات التي تأتي في "غــير أوقــات الحــيض " لــيس لها حكــم الحــيض . [الشيخ ابن عثيمين]

الأشيــاء التي تخــرج من فرج المرأة لغــير شهــوة لا تــوجب الغــسل . [الشيخ ابن عثيمين]


المــرأة لهــا مســلكــان تخرج منهمـا الإفرازات كلهــا ناقضــة للوضــوء :

مــسلك يخــرج منـه البــول : فهــذه الإفرازات " نجــسة " وناقضــة للوضــوء لأنهـا تخــرج من المثـانة في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]

مــسلك يخـرج منه الولـد : فهــذه الإفرازات والرطــوبة " طاهــرة " لا تـُـنَجِّس الثيــاب والبــدن ولـكنهــا ناقضــة للوضــوء . [الشيخ ابن عثيمين]

لا يلـزم إذا قلـنا : إنه ناقـض أنه نجـس , فها هي الريح تخـرج من الإنــسان وهي طاهــرة , لأن الشـارع لم يوجـب منهــا الإستنجــاء ومع ذلك تنــقض الوضــوء . [الشيخ ابن عثيمين]

" الســائل المــستمر " الذي يخرج من رحم المرأة طاهر فلا تتــوضـأ إلا بعـد دخــول وقت الصــلاة , وتــصلي في هــذا الوقت ما شــاءت من الفروض والنــوافل وتــقرأ القرآن .. ولا فــرق في ذلك بين القــليل والكــثير , وعلــيها أن تتــحفظ حتى يدخل وقت الآخرى .[الشيخ ابن عثيمين]

الســائل المــتقطع : تنتــظر حتى يدخـل وقت الصــلاة وتتــوضأ وتــصلي , ولا شيء علــيها , ولو خرج حــين الصــلاة , هــذا إذا كـان لــيس له حــال بيــنة حــيناً ينــزل وحــيناً لا . [الشيخ ابن عثيمين]

أما إذا كان الســائل متقطــعاً فلـتنتــظر حتى يأتي الوقت الذي ينقــطع فيـه .

فإن خــشيت خــروج الوقت فإنهــا تتــوضأ وتتــحفظ وتــصلي , ولا فـرق بين القليل والكثير . [الشيخ ابن عثيمين]

السـائل الذي يخــرج من الرحـم : يُـكتفى بغــسل أعضــاء الوضــوء فقط دون غــسله , لأنه طـاهر . [الشيخ ابن عثيمين]


المــرأة التي لا تتــوضأ من ذلك الســائل لجهــلها :

علــيها أن تتــوب إلى الله عز وجل ولا تعــيد ما صــلت , ولكــنها تجــتهد في الإكــثار من صــلاة النافــلة .

فإن كـانت في مكــان لــيس عنــدها من تــسأله كالمرأة التي تعــيش في البادية , ولم يطــرأ على بالهــا أن ذلك ناقــض للوضــوء فلا شيء علــيها .

وإن كـانت في مكــان فيه علمــاء فتهــاونت وفرطــت في الســؤال , فعلــيها قضــاء الصــلوات التي تركــتها . [الشيخ ابن عثيمين]

الســائل الذي يخـرج بعــد الاغــتسال من الجمــاع : إذا كـان بغــير شهـوة لا يوجـب الغـسل ولـكن تتــوضأ . [الشيخ ابن عثيمين]

ما يخــرج من المرأة مع البـول بدون شهــوة " وَدْيٌ " وهو نجــس كالبـول وإنمـا يوجـب غــسل المحل فقط . [اللجنة الدائمة]


الفـرق بين الـودي والمـذي والمـني :

الـودي : ســائل يخـرج بعــد البـول غالبـاً , وهو أبيــض ثخــين ولا رائحـة له .

المــذي : هو مـاء رقـيق أبيـض لزج يخـرج عــند المــداعــبة أو تــذكر الجمــاع وغــير ذلك وربمـا لا يحـس الإنــسان بخــروجـه , ويخـرج عـند مــباديء الشهــوة " وكلا المـاءين الودي والمذي نجــس وناقض للوضــوء ", فيجـب نــضح ما أصـابه والوضــوء منـه .






المــني : من الرجـل مـاء غلـيظ أبيــض , ومن المرأة رقــيق أصــفر , يجــب الغــسل منـه " وهو طـاهر " .


الســائل الأبيــض الخـارج من المرأة أثنــاء طهــرها من الحــيض هل ينقــض الوضــوء ؟

كل ما يخــرج من الفرجـين من السـوائل فهو ناقض للوضــوء , ويوجـب الاستنــجاء قبـل الوضــوء . [الشيخ ابن باز]


هل يلــزم الوضــوء لكــل صــلاة للمــرأة التي تجــد رطــوبة تخــرج من الرحـم ؟

إذا كانت الرطــوبة المذكــورة مستمــرة في غــالب الأوقات , فعلى كـل واحــدة ممن تجـد هــذه الرطــوبة الوضــوء لكل صــلاة إذا دخل الوقت كالمستــحاضة , وكصــاحب ســلس البــول .

أما إذا كانت الرطـوبة تعــرض في بعض الأحــيان , فإن حكمهـا حكم البول , متى وجــدت انتــقضت الطهــارة ولو في الصــلاة . [الشيخ ابن باز]


أحــياناً - وبدون موعد للحــيض - تأتي عليَّ بعض الإفرازات ذات الألــوان الفاتــحة وتمــيل إلى الأصــفر , فأحــياناً أترك الصــلاة وأخـرى أصلي , ما الحكم ؟

ما تراه المرأة بعد الطهـر من حــيضها من الصفــرة والكــدرة لا يعــتبر حــيضاً , وعلــيها أن تــصلي وتصــوم وتحـل لزوجـها . [اللجنة الدائمة]


حكم الإفرازات المهــبلية التي تخــرج من المرأة ؟

تنــقض الوضـوء وتنـجس ما أصـابته من البدن أو الثيــاب , فيجب على المرأة أن تــستنجي منهـا وتتــوضأ إذا أرادت الصــلاة , وتغــسل المكـان الذي أصـابته من ثوبهــا أو بدنهـا . [الشيخ ابن فوزان]


المرأة التي يستمر معها خروج الإفرازات : تــستنجي وتنــظف فرجهـا , وتــضع عليه حفاظـاً يمنـع أن يخـرج منه شيء , وتتــوضأ لكـل صــلاة .[الشيخ ابن فوزان]

خروج الإفرازات نتيــجة القــبلة أو الملاعــبة من الزوج لا توجـب الغــسل إلا إن كانت منيــاً خرج بدفق ولـذة . [الشيخ ابن فوزان]

تنــبيه : إذا نــزل دم في موعـد العـادة من المرأة وهي صائمـة ولو قلــيلاً , ثم انقطــع فإنه يقـطع الصيــام فتــفطر وتقضـي فيما بعــد وعلــيها الغــسل . [اللجنة الدائمة]


السـائل الأصــفر الذي يـنزل للــبكر والثيـب بدون احــتلام :

إذا كان هـذا السـائل مـذياً لم يجب علـيها الغسل .

وإذا كـان منيـاً وكـان نزوله عن شهـوة أو احــتلام وجـب علـيها الغسل . [اللجنة الدائمة]


السـائل الأصــفر الذي ينــزل قــبل الحــيض بيــوم أو أكــثر: إذا كـانت من مقـدمات الحـيض فهو حـيض , ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة , وإذا كان هــذا السـائل الأصــفر قبل الحـيض ولــيس فيه علامـات الحـيض فلـيس بشيء .

وأما الكــدرة : بعــد الحــيض فهي تنتــظر حتى تــزول , لأن الكــدرة المــتصلة بالحــيض حــيض . [الشيخ ابن عثيمين]


استــمرار الســائل الأصــفر بعــد الطهــر :

إذا لم تر المرأة الســائل الأبيــض الذي يكــون علامـة على الطهـر , فالمـاء الأصـفر يقـوم مقـامه .

وقد لا يكـون عـند المرأة صفـرة ولا بيـاض , وإنمـا هو جفـاف حتى تأتيهـا الحـيضة الآخرى , ولكل امـرأة حكم .
[الشيخ ابن عثيمين]




المــرأة والحمــل




الــدم الذي يخــرج من الحــوامل :

طــروءاً إما بــسبب حــادث أو حمــل شيء أو سقــوط من شيء ونحــوه , فهــذا لــيس بحــيض , وإنمـا هو دم عــرق , فهي في حكــم الطــاهرات تــصلي وتــصوم . [اللجنة الدائمة]

الحكمــة من الحــيض : خــلقه الله تعــالى لحكمــة غــذاء الجــنين في بطــن أمه , فإذا نــشأ الحمــل انــقطع الحــيض في الغــالب . [الشيخ ابن عثيمين]

الحــامل لا تحــيض . [الشيخ ابن باز]

أصــابها نزيــف كيف تــصلي : حكمهــا أن تجــلس عن الصــلاة والصــوم مدة عادتهــا الســابقة قبــل الحــدث الذي أصــابها , فإذا انقضــت اغــتسلت وصــلت وصـامت . [الشيخ ابن عثيمين]

كــيفية الصــلاة : أن تغــسل فرجهــا غــسلاً تاماً وتــعصــبه وتتــوضأ عــند دخــول وقت صــلاة الفريضــة . [الشيخ ابن عثيمين]

يجــوز للمــرأة التي أصــابها " نــزيف " أن تجــمع صــلاة الظهــر مع العصــر أو العكــس تأخــيراً أو تــقديمــاً . [الشيخ ابن عثيمين]

استئــصال الرحم لمــنع الإنجــاب : إذا كــان هــناك ضــرورة فلا بـأس , وإلا فالواجــب تركــه . [الشيخ ابن بـاز]

ربــط الرحـم : يجــوز للــضرورة , كأن تكــون المرأة فيهــا الضغــط والسكــر , والولادة لا تكــون طبيــعية . [الشيخ ابن باز]

حــبوب مــنع الحمــل : عــند الضرورة لا بأس بهـا مؤقــتاً . [الشيخ ابن باز]

استعمــال وسـائل تنــظيم الحــمل : لا حـرج فــيه , ولــكن أن يكــون في وقت الرضــاع في السنــة الأولى والثـانيــة , حتى لا يضــرها الحمـل المــتتابع . [الشيخ ابن باز]

التــلقيح الصــناعي : أجــازه بعــض العلمــاء المعــاصرين : بــشروط مهمــة واحــتياطــات , حتى لا يقــع ما حــرم الله , ولــكن أنا ممن تــوقف في ذلك , وأنصــح بعــدم فعــله لأنــه قد يفــتح باب شــر لا نهــاية له . [الشيخ ابن باز]

الإجهــاض : لا يجــوز للمــرأة اجهــاض الجــنين " ولو كـان من زنى " والواجــب علــيها التــوبة إلى الله سبحـانه وتعــالى وعـدم إفــشاء الأمر والولـد لا حق بالزوج . [الشيخ ابن باز]

هــل يجــوز إسقــاط الجــنين المعــوق :

الواجـب عــدم إسقــاط الجــنين حتى لو نــصحها الدكــتور وقال : إن الجــنين سيمــوت قريبـاً , أو سيكــون بعـد الولادة معــوقاً , ولا يجــوز لأن الأصــل تحــريم قــتل النفــس المعــصومة بغــير حق .

وتــوصي اللجــنة : المــرأة والرجـل بحــسن الظن بالله , وســؤاله العــافيــة للمــرأة وحمــلها من كل ســوء . [اللجنة الدائمة]

" تحــديد النــسل " لا يجــوز إلا أن تكــون المــرأة مريضــة يضــرها الحمــل وكــذلك إذا كــانت ذات أطفــال كــثيرين ويشــق علــيها الحمــل فلا مانــع من أخذها الحــبوب مــدة معــينة , حتى يخــف عنهــا الأمـر وحــتى تــستطــيع التربيــة . [الشيخ ابن باز]

طفــل الأنــابــيب : أفــتى العلمــاء بمنعــه , لما فــيه من كــشف العــورة , ولمــس الفرج , والعــبث بالرحــم , ولو كـان مني الرجــل الذي هو زوج المــرأة فأرى أن على الإنــسان الرضـا بحكـم الله تعــالى فهو (وَيَـجْــعَلُ مَن يَــشـَـاءُ عَقِــيماً ) الآية 50 من سورة الشورى . [الشيخ ابن جبرين]


استعمــال ما يمنــع الحمــل فهـو على نــوعــين:

أن يمنــعه منعــاً مــستمراً , فهــذا لا يجــوز لأنه يقطــع الحمــل فيقــل النــسل وهو خــلاف مــقصود الشــارع من تكــثير الأمـة الاسلامــية . [الشيخ ابن عثيمين]

أن يمنعــه منعـاً مؤقتــاً مـثل أن تكــون المرأة كــثيرة الحــمل , والحمـل يرهقهــا فتحــب أن تنــظم حمــلها كل سنتــين مـرة أو نحــو ذلك , فهــذا جـائز بــشرط أن يأذن به زوجهـا وأن لا يكــون به ضــرر علــيها . [الشيخ ابن عثيمين]


استعمـــال ما يــسقط الحمــل فـهو على نــوعــين :

أن يقــصد من إسقــاطه إتــلافه , فهــذا إن كـان بعـد نفـخ الروح فيه فهــو حــرام بلا ريب , لأنه قــتل نــفس محــرمة بغــير حق .

وإن كـان قــبل نــفخ الروح فـيه فقـد اخــتلف العلــماء في جــوازه :

1- منـهم من منــعه .

2- ومنــهم من أجـازه .

3- ومنـهم من قـال بجــوازه ما لم يكـن عــلقة , أي لم يمـض علــيه أربعـون يومـاً .

4- ومنـهم من قال : يجـوز ما لم يتــبين فــيه خــلق إنــسان .

والأحـوط المــنع من إسقـاطه إلا لحــاجة : كــأن تكــون الأم مريضــة لا تتــحمل الحمــل أو نحــو ذلك , فيجــوز إسقـاطه حـينئــذ إلا إن مــضى علــيه زمـن يمكــن أن يتــبين فــيه خــلق إنـسان فيمــنع , والله أعلم . [الشيخ ابن عثيمين]

أن لا يـقصــد من إسقــاطه إتــلافه بأن تكــون محــاولـة إسقـاطه عـند انتهــاء مـدة الحمـل فهـذا جائـز , بـشرط ألا يكــون في ذلك ضــرر على الأم ولا على الولــد . [الشيخ ابن عثيمين]

تنـــبيه في الحــالات التي يجــوز فيهـأ إسقــاط الحمـل فيمـا سبــق لابــد من إذن الزوج . [الشيخ ابن عثيمين]


ما حكــم عقــد الزواج على امــرأة حــامل من الزنى ؟

النكــاح باطــل , لعمــوم قوله صلى الله عليه وسلم " لا توطــأ حــامل حــتى تــضع " فيحــرم عــليه وطــؤها . [اللجنة الدائمة]

جمــاع الحــامل : لا بأس به ما لم يكــن فــيه ضــرر على الحمــل . [اللجــنة الدائمة]


هـل يقــع طــلاق الحــامل ؟

نــعم : وهـو صحــيح وتجــب نفقــة زوجـك مــدة حمــلها . [الشيخ ابن جبرين]

أقــل مــدة الحمــل : ســتة أشهــر . [اللجــنة الدائمة]

مــنع الحمــل لــضيق العــيش : لا يجــوز , لأن رزقــهم على الله سبحـانه وتعالى . [اللجنة الدائمة]

الأصــل أنه لا يجــوز مــنع الحمــل ولا تحـديـده إلا إذا تحــقق من وجــوده مضــرة تلحــق المرأة بـسبب الحــمل أو لحــاجة إرضــاع الطـفل الموجــود , في هــذه الحــال يجــوز منــعه . [اللجنة الدائمة]


هـل يصــح جعــل نــفـقـة الحـامـل عــوض خــلع ؟

يصــح ذلك , فهــو المــشهور من مــذهب الحــنابلة . [الشيخ السعدي]


إذا طــلق زوجــته طــلقة واحــدة وتبــين أنهــا حامــل , فهل له مراجــعتها ؟

نــعم له أن يراجعــها قــبل الوضــع رضــيت أم كــرهت . وأما بعــد الوضــع : فلا يراجــعها , لـكن له أن يتــزوجهـا زواجــاً جــديداً بصــداق وولي وشهــود . [الشيخ السعدي]


إذا أسقـطت الحـامل جــنيناً : بــدأ بالتخــلق فإنهـا نفــساء لا تــصوم , وإلا فهي مــستحاضــة علــيها الصيــام إن استطــاعت .


ثــواب المــرأة المــيتة بــسبب الولادة :

قال صلى الله عليه وسلم " ... والمــرأة تمــوت بجمــع شهــيد " رواه أبو داود

والمــقصود : ماتت مع شيء مجــموع فيهـا غــير منفــصل عنهــا وهي التي تمــوت بالولادة . [اللجنة الدائمة]

الدم الذي يخــرج من الحــامل : دم فــساد لا حــيض , وعلــيها أن تتــوضأ بعــد دخــول الوقــت لــكل صــلاة وتــصلي وتحــل لزوجهــا . [اللجنة الدائمة]

إذا وضــعت الحــامل ولم يــنزل دم فهـل يجــوز لزوجهــا أن يجــامعهـا وتــصلي ؟

إذا وضــعت الحــامل ولم يخــرج دم وجــب علــيها الغــسل والصــلاة والصــوم , ولزوجــها أن يجــامعهــا بعـد الغــسل , ولأن الغــالب في الولادة خــروج الدم ولو قــليلاً مع المولــود أو عــقبه . [اللجنة الدائمة]


هـل يجــوز للمــرأة المتــضررة بالحمــل الإجهـــاض ؟

يجــوز إسقــاط النــطفة قــبل تمــام الأربــعــين يـومـاً بــدواء مــباح , ويجــوز بعــد ذلك إذا كــان الحمــل يحــقق خــطراً على النفــس أو ضــرراً على البــدن بتــقرير من الأطــباء المــعتبرين . [الشيخ ابن جبرين]


كفــارة قــتل الحــمل الذي نفــخت فــيه الروح وهو الذي مــضى له أربعــة أشهــر :

هي عــتق رقــبة فإن لم تجــد فصــيام شهــرين مــتتابــعين تــوبة من الله [الشيخ ابن فوزان]

امــرأة حــامل ويخــرج معــها مــاء مــنذ شهــر :

هــذا الذي يــنزل ينــقض الوضــوء , لــكنه طــاهر لا ينــجس الــثياب ولا البــدن . [الشيخ ابن عثيمين]


امــرأة أسقــطت وكـان عمــر الجــنين شهــراً ونــصف , وأجــريت لهـا عمــلية تنــظيف واستمــر الدم ينــزل علــيه أحــد عــشر يومـاً بعـد العمــلية , وتـركــت الصــلاة في هــذه الفــترة .

يجــب علــيها قضــاء كل الصــلوات التي تركــتها لأن الدم الذي كـان يــنزل منهـا دم نزيــف , لأنه إذا كـان عمـر الحــمل الذي سقــط ينــقص عن " 81 يوماً " فإن الدم الذي يـنزل بعــده دم نـزيف لا تــترك الصــلاة من أجــله , أما إذا كان عمــر الحمــل " 81 يومـاً " فأكــثر , فإن الدم الذي يــنزل بعـد ســقوطه يعــتبر دم نــفاس , تــترك الصــلاة من أجــله إلى أن ينــقطع , أو تبــلغ أربــعين يومـاً ثم تغــتسل وتــصلي .
[الشيخ ابن فوزان]

 

 

 

 

 

 

التوقيع






اللهـــم إغفر لأمي وإرحمها وأجعلها في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين - يا مال الجنة يا نور عيني

    

رد مع اقتباس