السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يطلق الكفر الأصغر على الذنوب التي سماها الشرع كفراً ، ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام ، كقتال المسلم لأخيه المسلم دون حق ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ) متفق عليه ، والطعن في أنساب الناس وقبائلهم ، والنياحة على الميت بلطم الخدود ، وشق الجيوب ، كقولة صلى الله عليه وسلم ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ، الطعن في النسب ، والنياحة على الميت ) رواه مسلم . ومن ذلك أيضاً انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فهو كفر) متفق عليه ، ومنه كذلك تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه ، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل النار من النساء ، فسئل عن سبب ذلك ، فقال : ( لأنهن ، يكفرن الزوج ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك ما يسوؤها ، قالت : ما رأيت منك خيرا قط ) رواه البخاري . ومع كل المفاسد التي يسببها الكفر الأصغر إلا أن صاحبه يظل في دائرة الإسلام لا يخرج منها ، وإذا لقي الله عز وجل بتلك الذنوب ، فإنه يكون مستحقا للعقوبة ، إلا أن يعفو الله عنه ، وليس معنى تسمية تلك الذنوب كفراً أصغر أن يتهاون الناس في ارتكابها ، وإنما المراد مزيد تحذير وتنفير منها ، فهي أعظم إثما من الكبائر ، ويجب على فاعلها التوبة منها ، والرجوع إلى الله سبحانه .
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العفو والمغفرة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .