::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: (http://alduwaser.org/vb/index.php)
-   :: القسم الإسلامـــي :: (http://alduwaser.org/vb/forumdisplay.php?f=3)
-   -   إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟. (http://alduwaser.org/vb/showthread.php?t=10400)

البرق اليماني 25-08-2006 07:39 AM

إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
 
سؤال:
إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟

الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما .
فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه .
وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية .
ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف .
وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113) .
وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى .
واستدل هؤلاء بعدة أدلة :
1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث .
2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين .
3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) .
انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) .

الإسلام سؤال وجواب

!! بنـ بدوي ـت !! 25-08-2006 12:31 PM

رد: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
 
جزاكـ الله خير ..
وجعله في ميزان أعمالك ..
دمت بود

بـدر الودعاني 25-08-2006 01:10 PM

رد: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
 
جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الموضوع المبارك
وعندي إضافه على الموضوع وهي مسألة يقع فيها كثير من الناس
وهي إذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء
القول الصحيح اللذي قاله ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين أنه لاينتقض وضوئه
لأن وضوئه تم بمقتضى دليل شرعي فلا يمكننا أن نقول أن وضوئه اللذي تم بدليل شرعي أنه أنتقض ويجب عليه الوضوء إلا بدليل شرعي
ولا دليل على أنه من أنتهت مدة مسحه أن وضوئه أنتقض وهذا هوالصحيح
والخلاصة أن الوضوء لاينتقض بإنتهاء مدة المسح إلا إذا أحدث الإنسان فعندئذ ينتقض الوضوء

البرق اليماني 25-08-2006 01:15 PM

رد: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
 
جزاكم الله خير على المرور ومشكور اخوي ابوسليمان على الاضافه ..

عبدالرحمن الشرافي 25-08-2006 02:31 PM

رد: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
 
جزاكـ الله خير ..

وجعله في ميزان أعمالك ..


ولاهنت البرق اليماني على هالمجهود

تقبل تحياتي

البرق اليماني 25-08-2006 11:09 PM

رد: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
 
حياك الله اخوي عبدالرحمن ..
مشكور على مرورك الطيب ..


الساعة الآن 02:51 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
---