فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول موضوع الطواف حول القبور...
السؤال الأول من الفتوى رقم (5000):
س1: ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال على قبورهم واتخاذهم وسيلة عند الله.
ج1: الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم أو اتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية موجب للخلود في النار لمن مات عليه. أما الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمى لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركًا إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعًا أو يدفع عنه ضرًا أو قصد بالطواف التقرب إلى الميت.وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يقول أبو عبيد:
الفتوى كما هو واضح تبين أن الأصل في الطواف بالقبور أنه بدعة محرمة ...
وقد ينتقل من هذا الأصل ( البدعة المحرمة ) إلى الشرك بحسب نية الطائف ...
فإذا كان يطوف بالقبر يرجو الثواب من الله فقد أتى ببدعة محرمة ...
وإذا كان يطوف بالقبر يرجو الثواب من الميت فهذا هو الشرك ...
والذي يفرق بين هذا وذاك هو النية ...
وهذا لا يخرج عما قرره فضيلة الشيخ الفاضل محمد بن عبد الغفار الشريف