تابع الجزء الاول
س : في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكنفون بالتقاويم فما حكم ذلك ؟
جـ : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن " يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين " متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخشن إبهامه في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين " وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجمالي أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة ( انتهى ) وهو الحق الذي لا ريب فيه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز .
رؤية الهلال في بلد .. لا تلزم جميع البلاد بأحكامه
س : يتفاوت طهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الدول الإسلامية . فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول ؟
جـ : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال .. واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، وهموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " .
ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) ـ رحمه الله ـ واستدل على هذا بقوه تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا " أن بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ( ابن تيمية ) في هذه الآية وهذا الحديث مختلف .. إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكم .. وعليه إذا اختلف المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم .
وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس .
الشيخ بن عثيمين
حكم صيام رمضان 28 يوماً
س : هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان ؟
جـ : ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثون .
الشيخ ابن باز .
هل نصوم 31 يوماً
س : إذا كنا قد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثون يوماً ؟
جـ : إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون ) لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً .
الشيخ ابن باز
حكم صيام رمضان 30 يوما باستمرار
س : ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار ؟
جـ : قد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجمالي أصحاب الرسول صلى الله عليه والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعاً وعشرين فمن صامه دائماً ثلاثين من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله قال الله سبحانه وتعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) الآية . وقال : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقال عز وجل : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( فاقدروا له ثلاثين ) وفي لفظ آخر في الصحيحين ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ) وفي لفظ آخر ( فأكملوا العدة ثلاثين ) وفي لفظ آخر ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال : " أن الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة " وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " بأصابعه العشرة ولم يخنس منها شيئاً يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكون في بعض الأحيان ثلاثين أو يكون بعضها تسعاً وعشرين وقد تلقى أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول والتسليم وعملوا بمقتضاها فكانوا يتراءون هلال شعبان ورمضان وشوال ويعملون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه فالواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على هذا المنهج القويم وإن يتركوا ما خالف ذلك من آراء الناس وما أحدثوا من البدع وبذلك ينتظمون في سلك من عدهم الله بالجنة والرضوان في قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النهار خالدين فيها أمداً ذلك الفوز العظيم )
الشيخ ابن باز .
لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر
س : ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره ؟
جـ : من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه لكونه يوماً من رمضان ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ونقله الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني وهو قول عامة الفقهاء والمراد بذلك صيام الفرض لما ذكرنا معه الحديث الشريف أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ونسأل الله أن يوفق المسلين ما يرضيه وأن يتقل منهم صيامهم وقيامهم إنه سميع قريب.
الشيخ ابن باز .
الصوم مع الدولة التي تقيم فيها
س : إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل تصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال (( أي يوم العيد )) ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .
جـ : على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز .
متى يجب الصيام
س : أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة ، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا عمري 15 سنة تقريباً وكنت أصوم وأفطر أياماً لأني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم ، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان المبارك. ولم أفطر في أي يوم من أمامه والحمد لله . وسؤالي هو هل على قضاء السنوات الماضية ؟ علماً بأني في السن الـ 18 بدأت أصوم كل شهر رمضان ؟
جـ : متى أم الإنسان 15 عاماً وجبت عليه التكاليف فإن هذه السن علامة البلوغ فهذا الذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجباً فعليه قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت ، ولا بعذر بجهله بحكمة الصيام فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين فإن كان جاهلاً بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين .
عمرها 13 سنة ولم تصم
س : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟.
جـ : المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات تعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها .
اللجنة الدائمة .
سن التكليف بالصيام
س : متى يجب على الفتاة الصيام ؟
جـ : يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو بالحيض أو الحمل فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين .
فوائد الصيام وآدابه وحكم صيام تارك الصلاة والمتكاسل عنها .
فوائد الصوم الاجتماعية
س : هل للصوم فائدة اجتماعية ؟
جـ : نعم له فوائد اجتماعية منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ونشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ويقلل من مزالق الشيطان لابن آدم وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوي الأواصر بين أفراد المجتمع .
الشيخ ابن عثيمين .
ما ينبغي للصائم وماذا يدب عليه ؟
جـ : ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات . ويجب عليه المحافظة على الواجبات . والبعد عن المحرمات . فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة . ويترك الذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .
الشيخ ابن عثيمين .
الإسراف في مائدة الإفطار
يتبع