::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - عرض مشاركة واحدة - نفي النسب عن العشيرة أو القبيلة(حكمه وعقوبته)
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2012, 03:35 PM   #9
 
إحصائية العضو







عبد الله آل غزي غير متصل

عبد الله آل غزي is on a distinguished road


افتراضي رد: نفي النسب عن العشيرة أو القبيلة(حكمه وعقوبته)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبراهيم بن محمد الخميس مشاهدة المشاركة

نفي النسب عن العشيرة أو القبيلة: حكمه وعقوبته
بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبعد :
[
وهذا الطرف لا يعتمد إلا على الإدعاء ولو كان غير صحيح ويعتبر دليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الناس مؤتمنون على أنسابهم) فكل من نسب نفسه وأسرته الى عشيرة أو قبيلة فأمره مقبول والنسب إليه أمانة.ولو خالف كل المتواتر والمستفيض عند قومه وأهل بلده.
الطرف الثاني :
الذي لا يعترف بإثبات أنساب الناس أو صحة انتسابهم إلا بوجود شرطين اثنين هما :
1/ الوثائق القديمة المعتبرة التي تدل على صحة سلسلة النسب أو الانتماء القبلي .
2/ وشهرة الاستفاضة ووجود التواتر عند جميع أبناء القبيلة أو العشيرة في جميع البلدان. أو شهادة أهل بلد أهلها من القبيلة أوالعشيرة بقولهم :أن آل فلان في البلد الفلاني من هذه القبيلة أو العشيرة.
وما سوى هاذين الشرطين ( الوثائق والاستفاضة ) فلا بد عليه من الدليل والإثبات الصحيح الموثق في صحة النسب .
الوسط :
وهو الصحيح المقبول – والله أعلم – أن المنهج المعتبر والمستقيم في قبول أنساب الناس (خاصة عند أهل نجد ) أن المعتمد في إثباتها أحد أمرين اثنين :
1- إمّا الوثائق المكتوبة من علماء الشريعة أو النسب من منتصف القرن الثالث عشر وما قبله في نسب أسرة إلى قبيلة أو عشيرة ما. لأن ما بعد عام 1250هـ فهو غالباً معروف ومشهور بالاستفاضة عند أهل البلدان (على أن تحديد هذا التاريخ اجتهادي وليس دقيق والعلم عند الله تعالى)
2- أوأن تكون هذه الأسرة أو الحمولة معروفة عند أهل بلدها بانتمائها القبلي إلى عشيرة معروفة وتواتر ذلك عند القبائل والبلدان الأخرى القريبة منها.
وذلك لأنه يستحيل إدعاء نسب لا يصح عند أهل القرى , وما جاء إدعاء النسب في بلدان نجد في ظني إلا في العصر الحاضر , وبعد ظهور الأختام المشيخية التي تعطي النسب حسب الطلب , (حيث تباع وتشترى الأنساب في هذا العصر مع الأسف الشديد) , علماً أنه يستحيل إدعاء النسب قبل خمسين عاماً مثلاً في بلدان نجد لمن هو مستوطن فيها أباً عن جد وليس هناك حاجة ماسة تدعو للإدعاء عند أهل القرى.

سائلاً المولى عزوجل أن يوفقنا لمايحبه ويرضاه وأن يصلح لنا الأعمال والأقوال والله الموفق والهادي الى سواء السبيل .
كتبه / أبو محمد ابراهيم بن محمد الخميس (الرياض/ البير)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ


بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


كل الشكر والتقدير لشيخنا الكريم أبي محمد على موضوعه القيم، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته.


لدي تنبيه وتعقيب.


1- التنبيه: مقولة ((الناس مؤتمنون على أنسابهم)) ليست حديثاً نبوياً، وإنما هي مقولة للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كما أن لها معنى غير المعنى الذي يفهمه من يستخدمها في ادعاءاته في النسب.


2- التعقيب: بالنسبة لطريقة ثبوت النسب عند أهل نجد، فالذي يظهر لي أن ضابط الانتساب الصحيح هو شهرة نسب الأسرة في بلدتهم وعدم وجود خلاف بين أفراد هذه الأسرة نفسها وأن تكون هذه الأسرة مرتبطة مع غيرها من الأسر القبلية برابطة الزواج.


أما عمن يشترط في ثبوت أنساب الأسر المتحضرة في نجد وجود وثائق تؤكد انتماءهم القبلي ففي الحقيقة أن هذا يطلب شيء لا حقيقة له ولا وجود له، فالغالب على وثائق الحاضرة في نجد عدم ذكر انتمائهم القبلي وإنما يكتفون بذكر أسرهم، فمثلاً الذي يتصفح كتاب وثائق من الغاط لأخينا الكريم فائز الحربي لا يجد وثيقة واحدة للحاضرة تذكر انتمائهم القبلي مع عدا وثيقة لآل عواد ورد فيها انتمائهم إلى قبيلتهم عائذ مع أن عدد الوثائق المنشورة في الكتاب بلغ قرابة ألفين وثيقة.


وهناك بعض الوثائق التي تشهد بصحة الانتماء القبلي لدى بعض الأسر ويصح أن تجعل كقرينة، وسأمثل بمثالين:


1- وقفت على وثيقة من وثائق أبناء عمنا أهل النبقية، ورد فيها مبايعة حمد بن علي (جد الشنين) على مقرن بن طلال (جد المقرن) ووصف فيها مقرن بن طلال بأنه (بنيخي) لحمد بن علي، وكلتا الأسرتين من البدارين الدواسر فهذه الوثيقة تشهد بصحة قولهم.


2- وقفت على وثيقة مؤرخة بعام (1262هـ) وهي رسالة مبعوثة من رجل من بني تميم في شقراء إلى عبد الوهاب ابن راجح (جد الوهيب البدارين في الغاط) يخبره أنهم سألوا القاضي إبراهيم ابن عيسى (ت1281هـ) عن الريالات التي عند ابن راجح لشخص متوفي من بني تميم في الوشم فأرشدهم القاضي أن يبحثوا عن (ولد جد) لابن راجح يسدد عنه هذا الدين ومن ثم يذهب إليه ويستوفي المبلغ منه، فلم يجدوا إلا جار الله آل غزي (جد الغزي ف الزلفي) فسدد الدين عن ابن راجح ومن ثم ذهب إلى ابن راجح في الغاط وأعطاه حقه.


وهذه الوثيقة تشد بصحة الانتماء القبلي لدى الأسرتين؛ لأنه لا علاقة قريبة بين الغزي والوهيب ولا نعرف الجد الذي نلتقي معهم فيه مثل ما نعرف أين نلتقي مع بقية الغزي في الزلفي والشماسية والمذنب، والذي يظهر لي من كلمة (ولد جد) أن المقصود بها ابن عم أو بنيخي، والله أعلم.


أما عن الذي يشترط لصحة الانتساب أن يكون هذا معلوماً لدى أبنا القبيلة أو العشيرة كلهم في جميع البلدان، فالواقع أن هذا يطلب المستحيل ولو طبقنا هذا الشرط الباطل فلن يسلم بطن أو فخذ أو عشيرة في القبيلة من الطعن بنسبها بحجة عدم علم الجميع بنسبها، فحن نرى كثيرا من الباحثين في أنساب القبائل لا يعلمون جميع فروع قبيلتهم، وقد لا يعلمون إلا البطون والأقسام الكبيرة أما التفريعات الصغيرة فقد يخفى عليهم كثير منها.


وأمر آخر مهم: أن الشرع المطهر لم يجعل ضابط الانتساب الصحيح معرفة جميع القبيلة بأفرادها، بل جعل الضابط الصحيح وجود الاستفاضة في نسب الناس فمتى ما تحققت الاستفاضة وانتفى عنها ما يعارضها فالنسب ثابت شرعاً.


وأكرر شكري لشيخنا أبي محمد على موضوعه القيم.


والسلام عليكم ورحمة الله بركاته
.

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس