أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2006, 04:46 PM   #1
 
إحصائية العضو








بـدر الودعاني غير متصل

بـدر الودعاني is on a distinguished road


مشاركة: أحكام المسح على الخفين والجوارب وغيرهما من الحوائل

جزاك الله خير أخي الواصل على الموضع الرائع وخاصه ان الشتاء فتح علينا أبوابه ومن
الحكمه أن تطرح هذه المواضيع لأن الناس بحاجه إليها
لكن يا أخي أن أخالفك في نقطة واحده وهي ابتداء مدة المسح
واللذي أراه أن المدة تبتدأ من المسح وليس من الحدث
لأن الأحاديث الوارده (( يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال , والمقيم يوما وليله ))
وغيرها من الأحاديث ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح وهذا هو اللذي رجحه شيخنا محمد ابن عثيمين (( انظر الشرح الممتع الجزء الأول صفحه 226))
ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا : لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر (1)
وهذ يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر
والصواب أن المدة بالمسح وليس بالحدث
هذا ما أحببت أن اعلق عليه
أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1- الأنصاف
(1/404)

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:41 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
---