حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ
|
|
|
|
|
|
|
|
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنْ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ
رواه البخاري494
فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
**************************
قَوْله ( حَدَّثَنَا يَحْيَى )
هُوَ الْقَطَّان , وَشَقِيق هُوَ اِبْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِل .
قَوْله ( فِي الْفِتْنَةِ لِلْمُسْتَمْلِي
" حَدَّثَنِي حُذَيْفَة " )
.
قَوْله ( فِي الْفِتْنَةِ )
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَازِ إِطْلَاقِ اللَّفْظِ الْعَامِّ وَإِرَادَة الْخَاصّ . إِذْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ إِلَّا عَنْ فِتْنَةٍ مَخْصُوصَةٍ . وَمَعْنَى الْفِتْنَة فِي الْأَصْلِ الِاخْتِبَار وَالِامْتِحَان , ثُمَّ اِسْتُعْمِلَتْ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَكْشِفُهُ الِامْتِحَانُ عَنْ سُوء . وَتُطْلَقُ عَلَى الْكُفْرِ , وَالْغُلُوِّ فِي التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ , وَعَلَى الْفَضِيحَةِ وَالْبَلِيَّة وَالْعَذَابِ وَالْقِتَالِ وَالتَّحَوُّلِ مِنْ الْحَسَنِ إِلَى الْقَبِيحِ وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْءِ وَالْإِعْجَابِ بِهِ , وَتَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فِتْنَة .
قَوْله ( أَنَا كَمَا قَالَهُ )
أَيْ أَنَا أَحْفَظُ مَا قَالَهُ , وَالْكَاف زَائِدَة لِلتَّأْكِيدِ , أَوْ هِيَ بِمَعْنَى عَلَى . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْمِثْلِيَّة , أَيْ أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَهُ .
قَوْله ( عَلَيْهِ )
أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَوْ عَلَيْهَا )
أَيْ عَلَى الْمَقَالَةِ وَالشَّكّ مِنْ أَحَدِ رُوَاته .
قَوْله ( الْأَمْر وَالنَّهْي )
أَيْ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الزَّكَاةِ .
قَوْله ( قُلْنَا )
هُوَ مَقُول شَقِيق . و
قَوْله ( إِنِّي حَدَّثْته )
هُوَ مَقُول حُذَيْفَة . وَ ( الْأَغَالِيط جَمْع أُغْلُوطَة .
وَقَوْله ( فَهَبْنَا )
أَيْ خِفْنَا , وَهُوَ مَقُول شَقِيقٍ أَيْضًا .
وَقَوْله ( الْبَاب عُمَرُ )
لَا يُغَايِرُ قَوْلَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ( إِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابًا ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بَيْنَك وَبَيْنَهَا , أَيْ بَيْنَ زَمَانِك وَبَيْنَ زَمَانِ الْفِتْنَةِ وُجُود حَيَاتِك , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|