إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟. - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-08-2006, 02:10 PM   #1
 
إحصائية العضو








بـدر الودعاني غير متصل

بـدر الودعاني is on a distinguished road


افتراضي رد: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.

جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الموضوع المبارك
وعندي إضافه على الموضوع وهي مسألة يقع فيها كثير من الناس
وهي إذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء
القول الصحيح اللذي قاله ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين أنه لاينتقض وضوئه
لأن وضوئه تم بمقتضى دليل شرعي فلا يمكننا أن نقول أن وضوئه اللذي تم بدليل شرعي أنه أنتقض ويجب عليه الوضوء إلا بدليل شرعي
ولا دليل على أنه من أنتهت مدة مسحه أن وضوئه أنتقض وهذا هوالصحيح
والخلاصة أن الوضوء لاينتقض بإنتهاء مدة المسح إلا إذا أحدث الإنسان فعندئذ ينتقض الوضوء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
---