مدارسة - ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::

العودة   ::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: > :::. الأقســــام الـعـــامـــــــة .::: > :: القسم الإسلامـــي ::

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-07-2011, 11:09 AM   #1
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي


دخل شخص المسجد قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة أو بعشر دقائق أو أقل من ذلك، فهل على هذا الشخص أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، أم يظل واقفاً حتى يؤذن للمغرب؟

السنة أن يصلي ركعتين متى دخل ولو قبيل الغروب لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين). وهاتان الركعتان من ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي كسجود التلاوة، وكصلاة الكسوف ، فإن الشمس متى كسفت صلّى الناس للكسوف ولو بعد العصر، فهكذا ركعتا التحية حكمهما حكم ذوات الأسباب ليس لهما وقت نهي.



موقع العلامة ابن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/15624




////////////////////////////////


أوقات النهي لا يدخل فيها صلاة ذات السبب




الصلاة ذات الأسباب هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الطواف أم لا؟

والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأنها تؤدي بأسباب تجد بالمصلي فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة أو للقراءة أو لإلقاء درس فإنه يصلي تحية المسجد.... فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم الهلال فافزعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر لو كسفت الشمس فتصلى صلاة الكسوف وهكذا قوله عليه الصلاة و السلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، والله ولي التوفيق.




موقع العلامة ابن باز رحمه الله


///////////////////////////////


هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب :

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب. لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله : ((إذادخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))[1] متفق عليه. وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقوله : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان. وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء. لقول النبي : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف))[3] متفق عليه، وفي رواية البخاري: ((حتى تنجلي))[4]. [1] رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166) والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
[2] رواه الترمذي في (الحج) برقم (795)، والنسائي في (المواقيت) برقم (581).
[3] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000)، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
[4] رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000).





المصدر :
من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر



/////////////////////////////////





تحية المسجد وركعتي الوضوء في وقت النهي
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2718‏)‏


س1‏:‏ بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه‏؟‏


ج1‏:‏ الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعاً بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

/////////////////////////


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4918‏)‏



س3‏:‏ الصلاة قبل أذان المغرب‏؟‏


ج3‏:‏ الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لاتجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم ‏(‏لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 5/165، ومسلم 1/ 567 برقم ‏(‏827‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏ وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


////

اسأل الله ان يكون فيما نقلت اضافة مفيدة .. بارك الله فيكم

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 11:20 AM   #2
 
إحصائية العضو







العود الأزرق غير متصل

العود الأزرق is on a distinguished road


افتراضي رد: مدارسة

الصلاة وقت النهي

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏2612 ‏)‏

س7‏:‏ هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أوهي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين‏؟‏


ج7‏:‏ الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث‏(‏إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

/////////////////////////////////

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1607‏)‏

س5‏:‏ هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة‏؟‏


ج5‏:‏ من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 3/100،243،269،282، والبخاري 1/148، ومسلم 1/477 برقم ‏(‏684‏)‏ وأبوداود1/303،305،307-308برقم ‏(‏435،437،442‏)‏، والنسائي 1/294،295،296-297 برقم ‏(‏614-616،618-620‏)‏ والترمذي 2/334،336 برقم ‏(‏177،178‏)‏ وابن ماجه 1/227-228 برقم ‏(‏695-698‏)‏، والدارمي 1/280، وابن أبي شيبة 2/63-64، 64،14/162، وعبد الرزاق1/587 برقم ‏(‏2237‏)‏، وابن خزيمة 2/97برقم ‏(‏393،394‏)‏، والطبراني في الكبير 18/180، والبيهقي 2/217، 218، 330،456، والبغوي في شرح السنة 2/241، 242،305، 308 برقم ‏(‏393-395،437،439‏)‏‏.‏‏]‏ متفق على صحته،


ومن دخل المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام‏)‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف‏(‏إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف مابكم‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/143، 5/37، والبخاري 2/24، 31 ومسلم 2/628، 630،برقم ‏(‏911،915‏)‏وأبوداود 1/697،703، برقم ‏(‏1178،1191‏)‏، والنسائي 3/133، 140،145،145-146،146،152، 153، 154، برقم ‏(‏1474،1483،1487، 1490،1491، 1500، 1502،1503 ‏)‏،والبيهقي 2/265‏.‏‏]‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏يا بني عبدمناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شــــاء من ليـــل أو نهار‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/80، والنسائي 1/98، والترمذي 1/164، وابن ماجه برقم ‏(‏1254‏)‏ والدارمي 2/70 والبيهقي 2/461، والحاكم 1/448‏.‏‏]‏ رواه أحمد وأصحاب السنن‏.‏ أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

 

 

 

    

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
---